فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1832

ذكر المتعة.

وقوله:(فَمَتعُوهُنَّ)

منسوخة بآية البقرة، ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق

دون المتعة، وكذا قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت