فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 1832

المتبنى.

قوله:(لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا)

دليل على أن الحلائل يحرمن إذا كُن تحت أبناء الأصلاب وأن

المتبنى - وإن سمي ابنا - فنساؤه حِل لمتبنيه، وفي هذا تأكيد لما

قلناه في سورة النساء من أن حليلة السبط حرام على الجد، لأنه ابنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت