فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 1832

التسبيع عندها وعندهن، أو التثليث والدوران بعده - لا وَجه له.

فكل هذا يدل على خلاف ما قالا - رضي الله عنهما - ويوجب أن

يكون قوله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ)

في الموهوبات على ما قرأت القراءة من كسر، وتكون قرة عَين المرجاة، وزوال الحزن عنها في المتروكات من الواهبات، لا في ترك القَسْم للمتزوجات.

وقوله:(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)

دليل على أن الاستثناء واقع في ملك اليمين على الإناث دون الذكور.

لابتداء الكلام بذكر النساء ثم الاستئناء منهن بهن. وهذا وإن كان في

إجماع الأُمة محصلًا - والذكران من مُلْك اليمين معدود وطؤهم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت