فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 1832

ثابتًا لكان تأكيدًا لما قلناه: من أنه لا يكون به ظهار، وإن كره القول

ومنها: أن الظهار من الأمة والحرة واحد لشمول اسم النساء

لهما - معًا - وهو مذكور بشرحه في كتاب الظهار من شرح النصوص.

ومنها: تأكيد ميراث ولد الملاعَنة، وولد الزنا، لشمول اسم

الأمومة لمن ولد بهما، وهو نظير قوله: (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ) .

قوله:(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت