فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1832

لأنه أعظم جُرمًا من القاذف. والقذف شطية منه في باب المآثم.

وأسقط شهادة شارب الخمر بعدما يحد إذا تاب، وشهادة السارق إذا

تاب بعد قطعه، ولا تجعل جهلك بلغة العرب وإيقاعك الاستثناء على

بعض الكلام دون بعض محيلًا احكام الله عن جهتها.

فإن قيل: أفليس قد روي عن عائشة - رضي الله عنها - وعبد الله

بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"رد شهادة المجلود"

حدا"، والمحدود في الإسلام، كلا اللفظين."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت