فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1832

دليل على أن كل زوج رَمَى زوجته حرَّة كانت أو أَمَة، مُسلمة أو ذِمية

فاللعان بينهما واجب لا يزيله افتراق أحوال الأزواج، وأنه باسم الزوجية

لا بغيرها.

وليس في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في منع

اللعان بين أربعة ما يدفع به عموم الآية في اللعان، ونحن وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت