فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 1832

الفاحشة إذ كان قول الرجل لا يوجب عليهن حدا يخرجن منه باللعان.

وتجرئة للزوج على أذاهن بالقذف إذا كان بقوله لا يجب عليه وَلا على غيره

حكم. وهذا عظيم لمن تدبره، وأعطى النصفة من نفسه.

ذكر الإيجاز والاختصار.

وقوله تعالى: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ(10)

حجة لمن يحذف من لفظ الكلام ما لا يتم على الحقيقة إلا به التماس

الإيجاز والاختصار كقول الشاعر:

فإن المنية من يخشها

فسوف تصادفه أينما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت