فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1832

بعد نزول هذه الآيات، وهوعالم بنزولها فهو كافر يستتاب، لأنه راد على

الله قوله في براءتها ومكذب بما أنزله من وحيه فيها، فإن تاب وإلا

قُتل.

ومَن جهل نزول الآيات تليت عليه، وعرف بما فيها فإن آمن بها

وقبلها جُلد حد المفتري وترك، فإن عاد بعدما عرف مرة أخرى

استتيب كالأول.

ذكر المرأة إذا ملكت زوجها.

وقوله تعالى في النساء المؤمنات: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)

دليل على أن المرأة إذا ملكت زوجها حرمت عليه، وانفسخ نكاحها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت