فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1832

وهذه أبين مما احتج بها الشافعي - رضي الله عنه - من قوله: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ، لأن ظاهر

تلك مخاطبة الأزواج. كأنهم يطلقون واحدة، أو اثنتين حتى إذا حاضت

المطلقة حيضتين وقاربت الخلو من العدة برؤية الثالثة التي تحلها للأزواج.

راجعها من غير رغبة فيها يضارها لئلا تتزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت