فهرس الكتاب
الصفحة 1187 من 1832
يحتج به الفريقان مثبتوه بإضافة المال إليه في موضعين، ونافوه تجعله -
وإن أضافه إليه - لغيره للبائع مرة، وللمبتاع أخرى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين فرض زكاة الفطر:"على كل"
حُر وعبد، صغير وكبير"."
حجم الخط: