فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1832

يحتج به الفريقان مثبتوه بإضافة المال إليه في موضعين، ونافوه تجعله -

وإن أضافه إليه - لغيره للبائع مرة، وللمبتاع أخرى.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين فرض زكاة الفطر:"على كل"

حُر وعبد، صغير وكبير"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت