فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1832

ونقول في زكاة الفطر إن وجدنا موجب اتفاق المسلمين على أنها

مفروضة على سيده سُلّم لهم كما سُلّم في ماله بعد موته، وإلا فظاهر

الخبر أنها مفروضة عليه، فإن اطلع بأدائها أدّاها وإن عجز عنها

سقطت عنه كما يسقط عن الحر بالعجز، وإن تطوع السيد فأخرجها

عنه أجزأه كما تجزي الحر بأن يتطوع غيره عنه، وبالله التوفيق.

وأما من قال: مال العبد مضاف إليه كإضافة السرج إلى الفَرَس.

والغنم إلى الراعي فقد جمع بين شيئين متفاوتين، لأن الفرس لم يستفدِ

السرج بنفسه، ولا ملكه قبل صاحبه، كما استفاد العبد ماله، وإن

كان بزعمه عليه السيد، وقد يعتق العبد فيملك عند قائل هذا

القول، والفرس لا يملك أبدا. وإضافة السرج إلى الفرس مجاز بكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت