فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 1832

إلا وقد فرض سترها في كل وقت عنهم، وعن ملك اليمين.

ذكر غض البصر.

وفي قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ)

دليل على أن لا حَرج على المرأة أن ينظر إليها الذكر البالغ من ملك

يمينه، وَلا عليه إذا نظر لغير رِيبة إذ كان في غير هذه الأوقات الثلاثة

مباح له أن يدخل بغير إذن. ومن دخل بغير إذن أبصر الحرم، وقد

أزال الله عن الجميع الحرج كما ترى. فهذا خاص في المماليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت