فهرس الكتاب
الصفحة 1292 من 1832
ذكر أن أن تجعل الإجارة ثمنًا للبضع ومهورًا للنساء
وقوله إخبارًا عن شعيب - صلى الله عليه - (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ)
دليل على أن ولي البنت في التزويج أبوها. وعلى أن الإجارة
جائز أن تجعل ثمنًا للبضع ومهورًا للنساء، وعلى أن الأب جائز الحكم
حجم الخط: