فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 1832

فاعلها وإن كان يقع فيها.

وكذا لفظ ظاهر الكلام: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى) ولم يقل: إن الصلاة تحول بين الفحشاء والمنكر.

وقد نهى الله - جل وتعالى - عن الفواحش والمناكير قبل نهي الصلاة

ولم يحل بين جميع من نهاه وبينها.

والنهي في اللغة: زجر عن الفعل والترك لفعل غيره.

وقول من قال:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت