فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1832

فإن كان كذلك فهو تأكيد لإبطال نكاح الثيب بغير ولي.

وأما قوله:"ولا صداق". فقد قال به غيره أيضا.

وأكثر أهل العلم على أنه ينعقد بغير تسمية مهر. فإن توافقا قبل

الدخول على شيء، وإلا كان لها صداق مثلها بعد الدخول، وفي

القرآن دليل على جوازه وهو موضوع في كتاب الطلاق من شرح

النصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت