فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 1832

ذكر مُلكِ يمين المرأة.

وقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ) .

إلى قوله: (وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)

دليل على أن ملك يمين المرأة محرمها، إذ قد جعله - جل وتعالى - في

جملة من لا تستتر عنه، ويدخل عليها بغير إذن.

وملك اليمين في هذا الموضع جامع الذكور والإناث، فيكون عَبْد

المرأة في ذلك مثل أبيها وأخيها، وأمَتها مثل نسائها.

ذكر مَنِ انتقص واحدا من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت