فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 1832

فيما رأوا التعزير مائة.

وقد أباح الله ضرب الناشز في كتابه، ونشوزها معصية.

فللزوج أن يضربها على كل ما كان معصية منها، وأذى عليه.

فأما ما آذاه مما ليس بمعصية منها فليس له أن يضربها، بل ينهاها

بلسانه نهيا، ولا يفضي إلى الضرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت