فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 1832

قال محمد بن علي - رحمه الله: وفي قوله: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

معتبر لمن وفقه الله، في أن القياس، والاستحسان دين لم يأذن الله به، إذ الإذن لا يكون إلا ملفوظًا، لا متوهمًا، ولسنا نجد قائسا، ولا مستحسنًا

آوى في قياسه إلى آية، أو سنة تصرح له إذنًا بالقياس، بل كل ما

يحتجون به من مثل العدل، والقبلهّ، وجزاء الصيد، وتحريم

الحنطة بالحنطة المتفاضلة نصوص في أنفسها، لأنفسها، وحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت