فهرس الكتاب
الصفحة 1771 من 1832
وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحَكَم: إذا
أسلمت بانت من زوجها من ساعتها، وإن أسلم بعد ذلك فهو
خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهو قول أبي ثور.
قال أبو عبد الله المروزى: هذا أصح الأقاويل في النظر، واللِّه أعلم.
حجم الخط: