فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 1832

وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحَكَم: إذا

أسلمت بانت من زوجها من ساعتها، وإن أسلم بعد ذلك فهو

خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهو قول أبي ثور.

قال أبو عبد الله المروزى: هذا أصح الأقاويل في النظر، واللِّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت