فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 1832

الشِّغار، هو عن العقد، لا عن المهر - أن يبطل النكاح بغير تسمية

مهر - بلا لبسة - إذ ليس هناك شيء يفسده غير تسمية المهر، والله

أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت