فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 1832

صحته، وأن لا سبيل له على أكثر من ثلثه الذي أباح الله له على لسان

رسوله، صلى الله عليه وسلم.

ودليل - واضح - على أن ما فرط فيه من إخراج زكاته لا يجاوز ثلثه

إن أوصى به، ويلقى الله ببقيته، إذ النفقة في القرآن هي الزكاة

المفروضة، فلو قدر على إخراجها بعد ندامته، بعد دنو منيته، أو

الوصية بها من رأس ماله، ما كان في مسألة تأخيره إلى أجل قريب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت