فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1832

على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه، صلى الله عليه وسلم:"المستعان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم" (1) .

وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي:

"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"كما خرجه.

(1) رواه مسلم في صحيحه (4/ 0 0 0 2) ح (587 2) كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن السباب.

ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (16/ 140) : ما معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له ..."."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت