على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه، صلى الله عليه وسلم:"المستعان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم" (1) .
وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي:
"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"كما خرجه.
(1) رواه مسلم في صحيحه (4/ 0 0 0 2) ح (587 2) كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن السباب.
ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (16/ 140) : ما معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له ..."."