فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1832

ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح للمحرم قتل الكلب العقور، فهل يجوز لأحد أن يقول: إن المحرم محظور عليه قتل الأسد، والدب، والذئب، والنمر وأشباه ذلك؛ لأن قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يقع إلا على الكلاب المنفردة بهذا الاسم دون من يستحقه من السباع بما فيه من معنى الاستكلاب، ويقولون: استجلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ولم ينكر عليه ولم يزل الناس من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة، والصبورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت