فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1832

من حكم له بلحن حجته أن يدع أخذ ما حكم له به على خصمه، ولكان لا يتواعده عليه النار لأن حكمه - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان حقا في نفسه، فهو على ما أوجب ظاهر ألفاظ الخصوم لا على ما استسروه من خداع بعضهم لبعض. فإذا كان الحكم، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، على هذه الحال لا يحلل شيئا ولا يحرمه إلا على ظاهر الحكم حتى يطلعه الله على السرائر، فمن بعده من الحكام والمفتين أولى أن لا يحل ويحرم بقولهم شيئا، وإن ما كانوا فاضلين حتى يتبين للناظر موضع الحجة، فيقول عليها، لا على القول، فإذا اجتهد بنفسه وهو مميز، فأصاب أو أخطأ، لم يكن عليه عتب ولا كان قائلا على الله ما لا يعلم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت