فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1832

من خشب أو مصبوب من صفر أو آنك أو ذهب أو فضة وكل ذلك طاهر لم يتحول المأمور نجسا لأن قمر.

ولا الحجر والخشب وأشباهها، لأنه نهي عن عبادتهما والمقمور لأن

نهي عن قمره.

وقد سمى الله كل ذلك مع الخمر رجسا، فما بال الخمر وحدها من

بين هذه الأشياء صارت بالتحريم نجسة الذات، وبقيت هذه الأشياء تكون طاهرة الذات محرمة الشرب،

ولأنها مائعة وتلك جامدة، أم النشيش لما صلب عصيرها وجعله حاليا سكرا حوله الطاهر نجسا،

وقد دللنا على أن النشيش غير نجس في نفسه فكيف ينجس غيره،

ولا السكر في ذاته نجس إنما الدخول فيه محرم.

أم الفعل في شرب الخمر منجس نفس الخمر وليس الفعل في القمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت