فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1832

ومن الدليل على أن هذا من قول ابن عباس لم يكن قياسًا، ولا رأى

القياس دينًا مستعملاَ في كل ما عدم فيه النصوص: أنه جعل أجل الحامل

المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، ولم يقسها على المطلقة، وأجاز لها

أن تعتد حيث شاءت ولا تمكث في بيتها، ولم يقسها على ما أمر اللَّه

المطلقة من المكث في بيتها، وترك الخروج إلى انقضاء أجلها إلا لفاحشة

مبينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت