فهرس الكتاب
الصفحة 85 من 1832
وقوله (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ)
يؤكد قول من أجاز الزيادة في البيان بلا لبسة إذ لا يمكنه في كاملة يمكنه في تسمية الثلاثة والسبعة بالعشرة.
ولقد بلغني عن بعض المعنفين أنه قال في (كاملة) : ليست بتأكيد، إنما أراد أن صيام العشرة الأيام للمتمتع كاملة حجة. فهذا
حجم الخط: