فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1832

يتبع الاستثناء اليمين بعد قطعها والأخذ في غيرِها ما حنث أحد في يمين

أبدًا، ولا وجبت على الحالف كفارة، إذ الكفارة لا يوجبها إلا الحنث.

والحالف إذا قدر أن يخرج من الحنث بالاستثناء بعد قطع اليمين فقد أزال

الكفارة عن نفسه في كل ما حلف عليه من الأيمان.

وفي هذا إبطال آية الكفارة وإبطال حكمها.

ومما يؤيد ما قلنا من أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه قول

رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها"

خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"، فلو كان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت