فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العشرة، وعليها الطاعة. [1]
وخير الصداق ما قل ويسر، وقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد الصحابة على ما مع الزوج من القرآن.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
"كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ". [2]
وفى صحيح البخارى كما تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل:"انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، وفيه:"قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". [3]
وعن أنس قَالَ:"خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ"
(1) الدراري المضية (1/ 264) .
(2) أخرجه مسلم برقم (1426) ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به.
(3) أخرجه البخاري رقم (4742) ، باب القراءة عن ظهر قلب.