فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 703

خَيْرُ الصداق أَيْسَرُهُ

أوجب الله سبحانه وتعالى الصداق وهو المهر للمرأة وأجمع العلماء على ذلك. قال تعالى: (وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) . [1]

قال القرطبي: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه.

وقال تعالى: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . [2] ، وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) . [3]

وقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) . [4]

وقال الشوكاني: والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أوتعليم قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء

(1) الأم (5/ 37) .

(2) سورة النساء آية (26) .

(3) سورة النساء آية (24) .

(4) سورة الممتحنة آية (10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت