فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 703

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف أهل العلم في وجوب نقضها لشعر رأسها، والصحيح أنها لا تنقض شعر رأسها لحديث مسلم السابق، وفى رواية له:"أفأنقضه للحيض والجنابة ...".

س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث؟ وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟

جـ: لا فرق بين غسل المرأة والرجل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: (( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليه الماء فتطهري ) ). [1]

فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفًاَ لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته.

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي

(1) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت