فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-صلى الله عليه وسلم: (( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثن تفيضي عليك الماء فتطهري ) ). فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض، ومن الجنابة. لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطًا وخروجًا من الخلاف وجمعًا بين الأدلة. (( اللجنة الدائمة ) ).
في غسل الجنابة لابد أن يدخل الماء إلى جميع الشعر دون أن تنقضه.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. [1]
وعن عائشة أيضًا، أن أسماء [2] سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال:"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها"،
فقالت أسماء: وكيف تطهر بها،
فقال:"سبحان الله تطهرين بها"،
(1) رواه البخاري برقم (273) ، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل.
(2) بنت شَكَلْ رضي الله عنها.