فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 703

فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال:"تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء"،

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. [1]

ولا يجب على المرأة في غسل الجنابة نفض شعرها.

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال:"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". [2]

وعن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:"أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر"

(1) رواه مسلم برقم (332) ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.

(2) رواه مسلم برقم (330) ، باب حكم ضفائر المغتسلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت