فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 703

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:"فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين"ا. هـ. [1]

ثالثا: قال تعالى (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) . [2]

قال ابن عباس رضي الله عنهما"إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي لأن الله عز وجل يقول (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ) وما أحب أن أستوفي جميع حق لي عليها لأن الله عز وجل يقول (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) . [3] "

قال الجصاص:"أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ". انتهى.

والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.

(1) تفسير ابن كثير (2/ 275) .

(2) سورة البقرة آية (228) .

(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 196) ، وابن جرير (2/ 453) ، والبيهقي (7/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت