فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 703

-أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يومًا في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم، وقد ثبت ضرره طبيًا. فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل.

-5 - التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفًا عند الأمم السابقة، وكان بعض الأنبياء متزوجًا بأكثر من امرأة، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجًا بثمان نساء، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية.

"قد تكون الزوجة عقيمة أو لا أو لا يمكن معاشرتها لمرضها، والزوج يتطلع إلى الذرية، ويريد ممارسة الحياة الزوجية وهو شيء مباح، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى. - 7 - وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها"

، وهي غير متزوجة، أو أرملة الرجل أن من لها أن يضمها إلى بيته، فيجمع لها بين الإعفاف، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها. - 8 - هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد بين عائلتين، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته، ويرى

أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة - أي الزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات. - اعتراض: - قد يعترض البعض ويقول: إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس

على من في

البيت من زوج وأولاد وغيرهم، و هذا ضرر، والضرر يزال، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات. - دفع الاعتراض: - والجواب في العائلة قد يقع بوجود زوجة، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد، وحتى لو سلمنا

باحتمال النزاع والخصام على

نحو أكثر مما قد النزاع حتى لو اعتبرناه ضررًا وشرًا إلا أنه ضرر مغمور في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت