فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 703

أرسل إلي أبو بكر

بعد ذلك

بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني". [1] فالواجب على الرجل أن ينفق على زوجته ويسكنها ويكسوها كما يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في المبيت. أما العدل بينهن في"

غير المبيت من النفقة والكسوة والسكن فيما زاد على الواجب فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها، قال الباجي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار أن يعطي واحدة منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها ثم يوثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالكأن ذلك له فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها ولا يجبر عليه الزوج وإنماله فعله إذا شاء وقال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في

(1) رواه البخاري برقم، ومسلم برقم (2182) ، باب إرداف المراة الأجنبية إذا أعيت في الطريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت