فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 703

2.الوقوع في إثم الظلم. والظلم محرّم في الكتاب والسنَّة، وضرب الرجل لامرأته من غير مسوغ: ظلم بيِّن، والظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله

تبارك وتعالى أنه

قال:(يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ

بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا). رواه مسلم (2577)

قال ابن جرير الطبري - رحمه: والصواب من القول في ذلك عندنا أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس، ولا أذاه، إلا بالحق؛ لقول الله تعالى(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)الأحزاب/ 58، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه

مولاه، أو كان صغيرًا وضاربه والده، أو وصي والده وصَّاه عليه."تهذيب الآثار" (1/ 418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت