فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3.مخالفة الأمر بعدم الضرب المبرح. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: (اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ.
رواه مسلم (1218) . وفي"الموسوعة الفقهية" (10/ 24) : ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح،
وغير مدمٍ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف؛ لخبر:(إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإنْ
فعلنَ فاضربوهنّ ضربًا غير مبرّح). ويشترط الحنابلة ألاّ يجاوز به عشرة أسواط؛ لحديث: (لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ في حدّ من حدود اللّه) . انتهى. وليعلم الزوج - وغيره - أن من ضرب غيره سوطًا بغير حق: فإنه متوعد عليه بالعقوبة يوم القيامة.