فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 703

الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر، أي: صلاة الفجر. أما مَن غلبه النوم حتى فاته الوقت: فهذا، وعليه أن يصلِّي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان، أو تركها نسيانًا، مع فعل الأسباب

التي تعينه في الوقت، وعلى أدائها

في الجماعة، مثل تركيب الساعة على، والنوم مبكرًا. أما الإنسان الذي يتعمد، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت: فهذا عمل متعمَّد للترك،

وقد أتى منكرًا عظيمًا عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبها: فالجمهور يرون

: أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر. وذهب جمعٌ مِن أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر يخرجه من الملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ وقوله صلى الله عليه وسلم:(العهد الذي بيننا

وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)رواه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسنادٍ صحيحٍ؛ ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن

الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت