فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 703

في الصحيح وأبو يوسف ومحمد وأحمد

وإسحاق وآخرون كثيرون واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة. [1] وسئل ابن عباس عن الذي يأتي في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح، وعن أبي هريرة نحوه بسند

فيه ضعف. [2] وقال ابن قدامة في المغني ج 7 ص 225: فصل ولا يحل في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم: علي وعبد الله وأبو الدرداء

وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال النووي في شرحه على مسلم

(10/ 6) : قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المنى لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها

في قبلها إن شاء من بين يديها من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس

هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله أنى شئتم أي كيف شئتم واتفق العلماء الذين يعتد بهم في دبرها حائضا كانت

أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال

من الأحوال والله أعلم. اهـ. وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال: سأل

رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال:

(1) عمدة القاري ج 18 ص 117.

(2) آداب الزفاف للشيخ الألباني (1/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت