فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والصورة الثانية
: التزوج بموافقة المرأة ووليها، لكن دون إعلان أو إشهار، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية
أو النظامية، بشرط كان كذلك: فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان،
ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف
سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس؟. هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته، وهو قول ليس بعيدًا عن الصواب، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم
به الفرق بين
النكاح
والسفاح، ويؤيده قوله
صلى الله عليه وسلم"فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح". [1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(1) رواه الترمذي (1088) والنسائي (3369) وابن ماجه (1896) . وحسَّنه الشيخ
الألباني في"إرواء"
الغليل" (1994) ."