فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 703

نخرج فيهما الحيض والعتق لا جمعة علينا ونهانا عن إتباع الجنائز". [1] وعنها أيضًا أنها قالت:"كنا نؤمر أن نخرج

يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". [2] قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى، ولا فرق بين البكر والثيب، والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر.(. &%$"

أما حديث:"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". فهو حديث ضعيف كما بين ذلك أهل العلم. [3]

)قال

شيخ الإسلام ابن الله قوله:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن": حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفه

(1) رواه أبو داود برقم (1139) ، باب خروج النساء في العيد، والنسائي في الكبرى

برقم (5427) ، باب من لا تلزمه الجمعة.

(2) رواه البخاري برقم (928) ، باب التكبير أيام منى، ومسلم برقم (890) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال.

(3) أنظر ضعيف الترمذي وضعيف أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت