فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 703

بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن

نافع عن بن عمر وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا وليس لهذا أصل عن النبي ولا حدث به ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبه أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم. وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم انه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس أن المني لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة

بإزالته من أبدانهم وثيابهم لأنه لابد أن

يصيب أبدان الناس وثيابهم. اهـ. [1] وهنا مسألة أخرى: هل للجنب أن يقرأ القرآن؟. قول علي - رضي الله عنه:"هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية". قال الشيخ الله تعالى:"فائدة: قال الحافظ في"التلخيص"(ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من"

القراءة لأنه ليس

(1) مجموع الفتاوى (26/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت