فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 703

وفيه: إن كفران العشير والإحسان من الكبائر فان التوعد بالنار من

علامة كون المعصية

كبيرة

اهـ. [1] وعن معاذة، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت:

أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها، فقالت عائشة أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء". [2] قولها: أحرورية، نسبة"

إلى حروراء وهي قرية صغيرة في العراق بقرب الكوفة نزل فيها من رأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم.$%& )) أنظر تنبيه الأفهام.) فوائد الحديث: 1 - حرص السلف على البحث في

العلم ومعرفة حكمة التشريع. 2 - وجوب قضاء على الحائض دون الصلاة. 3 - الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة به حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال.

(1) شرح

النووي (2/ 66) .

(2) أخرجه البخاري برقم

(315) ، باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، ومسلم برقم (335) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت