فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 703

المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس"المغني 7/ 459، والشرح الكبير على متن المقنع 7/ 348 بهامش المغني، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 24. وقال الدسوقي: إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن في النكاح وغيره، كالبيع، والهبة، والدين، والوكالة، ونحو ذلك، واختاره شيخنا"على الشرح الكبير 4/ 194. ثالثًا: المعالجة يجوز للمرأة كشف مكان أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها، شريطة حضور محرم أو زوج، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض. ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس على ما تدعو الحاجة إليه، قصْرًا للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها. قال ابن قدامة (يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة

وغيرها، فإنه موضع حاجة. وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره (أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من، فلم يجدوه أنبت الشعر،

فلم يقطعه"المغني 7/ 459، وغذاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت