فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 703

الألباب 1/ 97. وقال ابن عابدين:(قال في الجوهرة: إذا كان في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم، فإن لم توجد وخافوا عليها، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء

إلا موضع العلة، ثم يداويها الرجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح)رد المحتار 5/ 237، وانظر: الهدائية العلائية ص/245. ومِثله) خدمة مريض ولو أنثى في. أنظر:

غذاء الألباب 1/ 97. قال محمد فؤاد: ويدل

على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ، قالت:(كنا نعزو مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة)أخرجه البخاري 6/ 80 و 10/ 136 فتح الباري)، وأخرجه بنحوه عن أنس: مسلم (5/ 196) ، وأبو داود(7/ 205

مع عون المعبود)، والترمذي (5/ 301 - 302) وقال: حسن صحيح. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله:(باب هل يداوي الرجل المرأة،

والمرأة الرجل)؟ فتح الباري (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت