فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
10/ 136) قال الحافظ ابن حجر:"ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجًا لها أو محرمًا، وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر، والجسّ باليد، وغير ذلك"فتح الباري (10/ 136) . رابعًا: الشهادة يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملًا، كما يجوز للقاضي النظر من ضياع. قال الشيخ الدردير: (ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء)
الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 194) وقال ابن قدامة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد: لا أن يكون قد عرفها بعينها) المغني 7/ 459، والشرح الكبير على متن المقنع (7/ 348) بهامش المغني، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/ 26. خامسًا: القضاء يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها، وله