فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أمام الأجانب، في حقها أفضل.
ألا ترى أن:
(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن) النور:60، قال
ابن: (العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبًا، لقول الله تعالى:(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا) الآية، قال ابن عباس في قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)الآية النور:: فنسخ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، الآية. وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى) المغني 7/ 463، الشرح الكبير على متن المقنع 7/ 347 - 348. تاسعًا: كشف الوجه أمام الكوافر اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة: قال ابن
قدامة: (وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل، ولا فرق بين المسلمين، وبين المسلمة والذمية، كما لا
فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر، قال أحمد: ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها
عند اليهودية والنصرانية، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد. (أي لا
تكون قابلة لأنها ستطلّع