فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 703

أمام الأجانب، في حقها أفضل.

ألا ترى أن:

(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن) النور:60، قال

ابن: (العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبًا، لقول الله تعالى:(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا) الآية، قال ابن عباس في قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)الآية النور:: فنسخ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، الآية. وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى) المغني 7/ 463، الشرح الكبير على متن المقنع 7/ 347 - 348. تاسعًا: كشف الوجه أمام الكوافر اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة: قال ابن

قدامة: (وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل، ولا فرق بين المسلمين، وبين المسلمة والذمية، كما لا

فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر، قال أحمد: ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها

عند اليهودية والنصرانية، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد. (أي لا

تكون قابلة لأنها ستطلّع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت