فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 703

على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم). وعن أحمد رواية أخرى: أن المسلمة لا تكشف قناعها عند: (أو نسائهن) ، والأول أولى، لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله

عليه وسلم فلم، وقد قالت عائشة: جاءت يهودية، فقالت: أعاذك الله من، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى

الله عليه وسلم أصِلُها؟

قال: نعم. ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما. فأما قوله تعالى: (أو نسائهنّ)

فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء. المغني 7/ 464، الشرح الكبير على متن المقنع 7/ 351 بهامش المغني. قال ابن العربي المالكي: (الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر، إذ فيها خمسة وعشرون ضميرًا لم يروا

في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت