فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 703

للإتباع) أحكام القرآن 3/ 326. وقال الآلوسي: (وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، فقال: والمذهب أنها كالمسلمة، والمراد بنسائهن جميع النساء، وقول السلف محمول على الاستحباب. ثم قال: وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات"تفسير الآلوسي 19/ 143. قال محمد فؤاد: إن كان ذلك القول أرفق في"

زمانهم، فلا، وأكثر رفقًا، وأعظم يسرًا في زماننا هذا، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في، فاختلطت المسلمات بالذميات، وتشابكت ظروف الحياة، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون. عاشرًا: يجب على المرأة أن

تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تتنقب المرأة المُحرمة، ولا تلبس القفازين) فإن احتاجت إلى ستر وجهها، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها،: (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت